فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو قيل: قد رويتم انها تستظهر بيوم أويومين، قلنا: هذا تختلف بحسب عوائدالنساء، فمن عادتها تسع تستظهر في النفاسبيوم، و من عادتها ثمان تستظهر بيومين، وضابطه: البقاء على حكم النفاس ما دام الدممستمرا حتى يمضي لها العشرة ثمَّ تصبرمستحاضة.

فروع‏

أ: ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر ولو أطبق صبيبا لان الحيض لا يتعقب النفاس ما لم يفصلبينهما طهر، و أقله عشرة.

ب: إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهونفاس فان انقطع اغتسلت و صلت و صامت، و لو عادقبل العاشر أو فيه كان العائد نفاسا و مابينهما من النقاء نفاسا أيضا، و تقضيصومها ان كان واجبا، لأنه لا يكون الطهرأقل من عشرة، و لو لم تر إلا العاشرة مثلاكان ذلك هو النفاس دون ما قبله من النقاء،لان النفاس مشتق من تنفس الرحم بالدم و لميحصل.

ج: لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكنلها نفاس‏ لأنه لا دم، ثمَّ ان استمر ما رأته بعدالعاشر ثلاثا فهو حيض، و ان رأته أقل فهواستحاضة، و لو عاد قبل العشرة الثانية مايتم به ثلاثة فإن قلنا برواية يونس، كانالدم حيضا و ما بينهما أيضا، و ان اشترطناتوالي الثلاثة فهو استحاضة لفوات الشرط، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دم و ساعة طهراو اجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضاعلى الرواية و ما يتخلله، و على القولالأخر هو استحاضة.

د: لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كلشهر، و نفست عشرا ثمَّ طهرت شهرا مرتين أو مرارا، ثمَّاستحيضت رجعت الى عادتها في الحيض و لمتغتسل بغير الطهر.

/ 461