أ: ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر ولو أطبق صبيبا لان الحيض لا يتعقب النفاس ما لم يفصلبينهما طهر، و أقله عشرة. ب: إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهونفاس فان انقطع اغتسلت و صلت و صامت، و لو عادقبل العاشر أو فيه كان العائد نفاسا و مابينهما من النقاء نفاسا أيضا، و تقضيصومها ان كان واجبا، لأنه لا يكون الطهرأقل من عشرة، و لو لم تر إلا العاشرة مثلاكان ذلك هو النفاس دون ما قبله من النقاء،لان النفاس مشتق من تنفس الرحم بالدم و لميحصل. ج: لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكنلها نفاس لأنه لا دم، ثمَّ ان استمر ما رأته بعدالعاشر ثلاثا فهو حيض، و ان رأته أقل فهواستحاضة، و لو عاد قبل العشرة الثانية مايتم به ثلاثة فإن قلنا برواية يونس، كانالدم حيضا و ما بينهما أيضا، و ان اشترطناتوالي الثلاثة فهو استحاضة لفوات الشرط، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دم و ساعة طهراو اجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضاعلى الرواية و ما يتخلله، و على القولالأخر هو استحاضة. د: لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كلشهر، و نفست عشرا ثمَّ طهرت شهرا مرتين أو مرارا، ثمَّاستحيضت رجعت الى عادتها في الحيض و لمتغتسل بغير الطهر.