مسئلة: قال في الخلاف: الميت نجس - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تردد، أقربه انه لا غسل لأنه مغتسل، ووجوب الغسل بالمس مشروط بعدم الغسل.


يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفارقال كتب اليه رجل أصاب بدنه أو يده ثوبالميت الذي يلي جسده؟ فوقّع: «إذا أصاب يدكجسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل»و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «مس الميت عند موته و بعدغسله و القبلة ليس به بأس».


و لا يقال الغسل يكون بعد الموت، فيكونهذا المراد. لأنا نقول لما كان الغسل فيمسئلتنا مقدما صدق عليها ان المس بعدالموت و الغسل و لأنه لو لم يكن الغسلمطهرا له لم يكن لإيجابه فائدة معقولة،فإذا لا معنى له الا التطهير.


و لا يقال لا يكون التطهير سابقا علىالنجاسة. لأنا نقول و لا يكون الغسل مطهراللنجاسة العينية كما لا يطهر الميتات و لاالأعيان النجسة، لكن كما استند في طهارتهبالغسل الى الشرع كذا في موضع النزاع،ثمَّ نقول موت الآدمي سبب لوجوب الغسل إذالم يوجب الشرع تقديمه، فاذا قدم منع ذلكالغسل من تجدد النجاسة بالموت ليتحققالطهارة به، و كذا القول في الشهيد لا يجببمسّه الغسل لطهارته.

مسئلة: قال في الخلاف: الميت نجس


و به قال أبو حنيفة، و للشافعي قولان واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. و قال علمالهدى في شرح الرسالة: الميت من الناس نجسالعين و يطهره الغسل.


لنا انه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت،و يؤيد ذلك ما روي أن زنجيا مات في زمزمفأمر عبد اللّه بن عباس أن ينزح جميعمائها، و لان هذا في خلافة ابن الزبير و لمينكر ذلك أحد.




/ 461