الأول: الممنوع عن الركوع و السجود برباطفي الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئلركوعه و سجوده و لا يعيد لعين ما ذكرناه. الثاني: المسافر إذا جامع زوجته و معه ماءيغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته و لا اعادة، و هو إجماع أهل العلم. و لو لميكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجهتيمم و صلى على حاله و كذا المرأة، و هليعيدان، تردد في المبسوط. و قال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا انهلا اعادة، و هو أشبه القولين، لأنه صلىصلاة مأمورا بها فتكون مجزية. الثالث: قال في المبسوط: و كذا من على بعضبدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم و صلى ثمَّ يعيد إذا غسل الموضع. و الوجهعندي ان هذه كالأولى في الاجزاء. الفصل الثالث: في كيفية التيمم
مسئلة: لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة
و هو مذهب علمائنا، و كذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يصح. لنا ان الأمر بالتيمممشروط بإرادة القيام إلى الصلاة، و ذلك لايتحقق الا بعد الوقت فالتيمم كذلك. و لوقيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط،قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك. و لو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطافي المائية، قلنا نحن نلتزم الاشتراط