مسئلة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسلو لا يكفن‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة جازنبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.


الثانية: إذا غصبت أرض دفن فيها، فلمالكهاقلعه، لأنه عدوان فيجب ازالته، و كذا لوكفن في الثوب المغصوب.


الثالثة: لو دفن و لم يغسل. قال الشافعي:نبش و غسّل و صلّى عليه إذا لم يخش فساده فينفسه. و قال الشيخ في الخلاف: لا ينبش، و هوالوجه، لان النبش مثلة فلا يستدرك الغسلبالمثلة.


الرابعة: إذا دفن و لم يكفن و لم يصل عليهفالوجه انه لا ينبش، لأن الصلاة تستدركبالصلاة على قبره، و الدفن أغنى عن الكفنلحصول الستر به.

مسئلة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسلو لا يكفن‏


و هو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري، فإنهما أوجبا غسله قالا:لان الميت لا يموت حتى يجنب، و لا عبرةبخلافهما. لنا قوله عليه السّلام «رملوهمبدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما».


و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه أبان بنتغلب قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليهالسّلام يقول: الذي يقتل في سبيل اللّهيدفن في ثيابه و لا يغسل، الا أن يدركالمسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد، فإنهيغسل و يكفن و يحنط، ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه و لميغسله، و لكنه صلى عليه» و تجب الصلاة علىالشهيد، قال الشافعي و أحمد لا يصلى عليه.


لنا ما روي عن ابن عباس «ان النبي صلّىالله عليه وآله صلى على قتلى أحد» و قولهعليه السّلام: «صلوا على من قال لا إله إلااللّه» و روى أبو داود بإسناده «ان رجلامن‏


/ 461