فرع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سمة الماء المطلق فيكون مطهرا، أو لأنه لولم يكن مطهرا لزم جواز التيمم معه، لكنهباطل، لان التيمم مشروط بعدم الماء المطلقالمقدور على استعماله، و الأولى عنديتجنبه، و الوجه التفصي من الاختلاف، والأخذ بالأحوط.


قال «الشيخ» في النهاية: متى حصل الإنسانعند غدير أو قليب فليدخل يده و يتوضأ منه،و ان أراد الغسل و خشي ان نزل فساد الماءفليرش عن يمينه و يساره و أمامه، ثمَّليأخذ كفا كفا يغتسل به. قيل: المراد به أنيرش الأرض لتجتمع أجزائها فيمنع سرعةانحدار ما انفصل عن جسده إلى البئر. و قالالصهرشتي: يبل جسده ثمَّ يغسل به ليتعجلالاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عنجسده إلى البئر.


و اعلم ان عبارة «الشيخ» لا تنطبق علىالرش الا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل،فيكون التقدير و خشي ان نزل ماء الغسل فسادالماء، و الا بتقدير أن يكون في نزل ضميرالمريد لا ينتظم المعنى، لأنه ان أمكنهالرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غيرنزول. و يدل على أن مراده ما ذكرناه ما رواهأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعهعن عبد الكريم، عن محمد بن عيسى، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن الجنبينتهي إلى الماء القليل، و الماء في وهدة،فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟قال: ينضح بكف بين يديه، و كف عن خلفه، و كفعن يمينه، و كف عن شماله و يغتسل».


فرع‏


و كل ذلك بناء على ان المنقول عن الأئمةعليهم السّلام ما ذكره (ره) في النهاية و«القدر» الذي نقلناه هو ما رواه علي بنجعفر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال:«سألته عن الماء في ساقية أو منقطع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاةإذا كان لا يبلغ‏

/ 461