سمة الماء المطلق فيكون مطهرا، أو لأنه لولم يكن مطهرا لزم جواز التيمم معه، لكنهباطل، لان التيمم مشروط بعدم الماء المطلقالمقدور على استعماله، و الأولى عنديتجنبه، و الوجه التفصي من الاختلاف، والأخذ بالأحوط.
قال «الشيخ» في النهاية: متى حصل الإنسانعند غدير أو قليب فليدخل يده و يتوضأ منه،و ان أراد الغسل و خشي ان نزل فساد الماءفليرش عن يمينه و يساره و أمامه، ثمَّليأخذ كفا كفا يغتسل به. قيل: المراد به أنيرش الأرض لتجتمع أجزائها فيمنع سرعةانحدار ما انفصل عن جسده إلى البئر. و قالالصهرشتي: يبل جسده ثمَّ يغسل به ليتعجلالاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عنجسده إلى البئر.
و اعلم ان عبارة «الشيخ» لا تنطبق علىالرش الا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل،فيكون التقدير و خشي ان نزل ماء الغسل فسادالماء، و الا بتقدير أن يكون في نزل ضميرالمريد لا ينتظم المعنى، لأنه ان أمكنهالرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غيرنزول. و يدل على أن مراده ما ذكرناه ما رواهأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعهعن عبد الكريم، عن محمد بن عيسى، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن الجنبينتهي إلى الماء القليل، و الماء في وهدة،فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟قال: ينضح بكف بين يديه، و كف عن خلفه، و كفعن يمينه، و كف عن شماله و يغتسل».
فرع
و كل ذلك بناء على ان المنقول عن الأئمةعليهم السّلام ما ذكره (ره) في النهاية و«القدر» الذي نقلناه هو ما رواه علي بنجعفر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال:«سألته عن الماء في ساقية أو منقطع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاةإذا كان لا يبلغ