و قال بعض الأصحاب: يرتب حكما، لنا ان إطلاق الأمر بالتطهيرلا يستلزم الترتيب، و الأصل عدم وجوبهفيثبت في موضع الدلالة، و يؤيد ذلك: مارواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «سمعته يقول: إذا ارتمسالجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك عنغسله».
فروع
الأول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أنيرتمس في الماء الراكد فإنه ان كان قليلا أفسده. قال الشيخ (ره) فيالتهذيب: الجنب حكمه حكم النجس الى أنيغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبولالنجاسة فسد. قلت: و قد مر تحرير هذا فيكتابنا فيما سلف. الثاني: لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل بهو بما بعده تحصيلا للترتيب المشترط، و يؤيد ذلك مارواه حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسهثمَّ بدا له أن يغسل رأسه يجد بدا من اعادةالغسل». الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السّلام قلت: «يجزي للجنب أنيقوم في القطر حتى يغسل رأسه و جسده و هويقدر على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسلاغتسالة بالماء أجزأه