مسئلة: و هل يجب استيعاب الوجه و اليدينفيه روايتان: - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أما رواية محمد بن مسلم فمرسلة، لأنهقال سمعته و المسموع منه مجهول.
و أما رواية زرارة فمضمونها انه يطلبالماء ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوتهالوقت تيمم و الطلب يؤذن بإمكان الظفرلأنه لو لا إمكان الظفر لكان عبثا، فاذن ماقاله ابن الجنيد جيد.
الرابع: لو كان العذر غير عدم الماءكالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فانقلنا التأخير لرجاء الإصابة سقط التأخيرهنا و ان قلنا هو شرط غير معلل برجاء الإصابةلم يقسط.
الخامس: لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثمَّ بان غلطه، ففي الإعادة تردد ظاهر كلام الشيخ في كتبه الاخبارية، وجوبالإعادة. و يقوى عندي انه لا إعادة، لأنهتطهّر طهارة شرعية و صلى صلاة مأمورا بهافتكون مجزية. لا يقال شرط التيمم التضييق،لأنا نقول لا نسلم بل لا يكون شرطه ظنالتضييق، و ظاهر انه كذلك لان الشرع لما لميجعل على التضييق دلالة دل على احالته علىالظن.
و يمكن أن يستدل على ذلك برواية زرارة ومعاوية بن ميسرة و يعقوب بن سالم عن أبيجعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام فيرجل تيمم و صلى ثمَّ بلغ الماء قبل خروجالوقت فقال: «ليس عليه اعادة ان رب الماء ورب التراب واحد» و لا وجه لها على القولبالتضييق الا ما ذكرناه. و ما تأولها الشيخبه رحمه اللّه في التهذيب، بعيد عن الظاهر.مسئلة: و هل يجب استيعاب الوجه و اليدينفيه روايتان:
إحديهما: يجب، اختاره ابن بابويه، و مثلهقال الشافعي. و قال أحمد بن حنبل:
يستوعب الوجه و الكفين حسب. و قال أبوحنيفة: يجوز الإخلال برفع الوجه.
و الأخرى لا يجب، بل يمسح الجبهة و ظاهرالكفين، و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم، وابن الجنيد. و قال أبو جعفر بن بابويه: يمسحجبينه و حاجبيه. و في