مسئلة: و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبعأفضل، و كذا الفأرة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناءيشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماءقال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسلهثلاث مرات»، و ان احتج برواية عمار أيضا عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناءيشرب فيه النبيذ قال: «يغسله سبع مرات»فالجواب انا ننزله على الاستحباب صونالهما عن التنافي.

مسئلة: و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبعأفضل، و كذا الفأرة

و قال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرةسبعا، و رواه في المبسوط و الجمل رواية، وحجته رواية عمار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «اغسل الإناء الذي يصيب فيهالجرذ سبعا».

و الرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، ووجود الخلاف في مضمونها، فان الشيخ فيالخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاساتعدا الولوغ، و لأن ميتة الفأرة و الجرذ لايكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب و الخنزير،و لان الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلايجب ما زاد، و لأنه يحتمل أن يكون هذاالحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة.

مسئلة: و يغسل الإناء من سائر النجاساتمرة و الثلاث أحوط

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابنالجنيد: يجب غسله ثلاثا، و روى المرةرواية، و استدل الشيخ على الثلاث بإجماعالفرقة، و برواية أحمد بن الحسن بن علي عنعمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمارالساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفي الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: «ثلاثمرات يصب فيها ماء و يحرك و يفرغ».

لنا الأمر بالغسل مطلق، فيكفي المرة لماعرفت، و روى الجمهور عن ابن عمر كان الغسلمن الجنابة و البول سبع مرات فلم يزل النبيصلّى الله عليه وآله حتى جعل الغسل من‏

/ 461