مسئلة: «العادة» قسمان:‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لاتصلي حتى تنقضي أيامها: فإن: رأت الصفرة فيغير أيامها توضأت وصلت».

مسئلة: «العادة» قسمان:‏

متفقة، و هي التي ترى أياما متساوية فيشهرين.

و «المختلفة» ما يترتب أدوارا و ان اختلفتبعض الاختلاف، مثال الأول: ان ترى في هذاالشهر خمسة و ينقطع باقية، و في الثانيخمسة أيضا و ينقطع. و مثال الثاني:

ان ترى في شهر ثلاثة، و في الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة مثلا، ثمَّ تعود إلى ثلاثةثمَّ أربعة ثمَّ إلى خمسة، لازمة ترتيبهاالأول فتستقر عادتها كذلك، فاذا استمر بهافي شهر تحيضت نوبته، و لو نسيت نوبتهحيضناها أقل الحيض لأنه اليقين، أو عملتفيه على الروايات على القول بها.

مسئلة: و تترك ذات العادة الصلاة و الصومبرؤية الدم في أيامها

و هو مذهب أهل العلم، لان المعتادكالمتيقن، و لما رواه محمد بن مسلم، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «عن المرأة ترىالصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضيأيامها» و لما رواه يونس، عن بعض رجاله، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا رأتالمرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة».

أما «المضطربة» و «المبتدأة» ففيهاقولان: قال في المبسوط: أول ما ترى المرأةينبغي أن تترك الصلاة و الصوم، فان استمرثلاثة قطعت على أنه حيض، و ان انقطع قبلالثلاثة فليس بحيض و قضت الصلاة و الصوم.

و قال علم الهدى في المصباح: و الجاريةالتي يبتدئ بها الحيض و لا عادة لها لاتترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام. وعندي هذا أشبه، لان، مقتضى الدليل لزومالعبادة حتى يتيقن المسقط و لا يقين قبلاستمراره ثلاثة، و لو قيل: لو لزم ماذكرته‏

/ 461