متفقة، و هي التي ترى أياما متساوية فيشهرين. و «المختلفة» ما يترتب أدوارا و ان اختلفتبعض الاختلاف، مثال الأول: ان ترى في هذاالشهر خمسة و ينقطع باقية، و في الثانيخمسة أيضا و ينقطع. و مثال الثاني: ان ترى في شهر ثلاثة، و في الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة مثلا، ثمَّ تعود إلى ثلاثةثمَّ أربعة ثمَّ إلى خمسة، لازمة ترتيبهاالأول فتستقر عادتها كذلك، فاذا استمر بهافي شهر تحيضت نوبته، و لو نسيت نوبتهحيضناها أقل الحيض لأنه اليقين، أو عملتفيه على الروايات على القول بها.
مسئلة: و تترك ذات العادة الصلاة و الصومبرؤية الدم في أيامها
و هو مذهب أهل العلم، لان المعتادكالمتيقن، و لما رواه محمد بن مسلم، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «عن المرأة ترىالصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضيأيامها» و لما رواه يونس، عن بعض رجاله، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا رأتالمرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة». أما «المضطربة» و «المبتدأة» ففيهاقولان: قال في المبسوط: أول ما ترى المرأةينبغي أن تترك الصلاة و الصوم، فان استمرثلاثة قطعت على أنه حيض، و ان انقطع قبلالثلاثة فليس بحيض و قضت الصلاة و الصوم. و قال علم الهدى في المصباح: و الجاريةالتي يبتدئ بها الحيض و لا عادة لها لاتترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام. وعندي هذا أشبه، لان، مقتضى الدليل لزومالعبادة حتى يتيقن المسقط و لا يقين قبلاستمراره ثلاثة، و لو قيل: لو لزم ماذكرته