مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر منالروايتين، اختصاص الجنب بالماء
و قال الشيخ في الخلاف: «و ان كان الماءلأحدهم فهو أحق به، و ان لم يكن لواحدبعينه تخيّروا في التخصيص، و كذا قال فيالجنب، و ميت، و حائض، و في جنب و محدث». و استدل الشيخ: بأنها فروض اجتمعت، و ليسبعضها أولى من بعض فتعيّن التخيير، و أيضاالروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فيحملعلى التخيير، روى الحسن التفليسي و يقال(الأرمني) قال: «سألت أبا الحسن عليهالسّلام عن القوم، يكونون في السفر، فيموتمنهم ميت، و بعضهم جنب، و معهم ما يكفيأحدهم، أيهم يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت».