مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر منالروايتين، اختصاص الجنب بالماء - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباقي، فيحصل للطهارة ثمرة، على هذاالتقدير».

احتج الشيخ: بإجماع الفرقة، و بما رواهزرعة عن سماعة، قال: «سألته عن رجل مرت بهالجنازة، و هو على غير طهر، قال «يضرب يديهعلى حائط لبن فيتيمم» و فيما ذكره الشيخإشكال.

أما الإجماع: فلا نعلمه، كما علمه، و أماالرواية: فضعيفة، من وجهين:

أحدهما: ان زرعة، و سماعة، واقفيان، والثاني ان المسئول في الرواية مجهول، فاذاالتمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيممأصل، و لأن الرواية ليست صريحة في الجوازمع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأتهالجنازة، و خشي فوتها مع الطهارة، تيمملها كان حسنا، لأن الطهارة لما لم يكنشرطا، و كان التيمم أحد الطهورين، فمع خوفالفوت، لا بأس بالتيمم، لان حال المتيممأقرب الى شبه المتطهرين من المتخلي منه.

مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر منالروايتين، اختصاص الجنب بالماء

و قال الشيخ في الخلاف: «و ان كان الماءلأحدهم فهو أحق به، و ان لم يكن لواحدبعينه تخيّروا في التخصيص، و كذا قال فيالجنب، و ميت، و حائض، و في جنب و محدث».

و استدل الشيخ: بأنها فروض اجتمعت، و ليسبعضها أولى من بعض فتعيّن التخيير، و أيضاالروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فيحملعلى التخيير، روى الحسن التفليسي و يقال(الأرمني) قال: «سألت أبا الحسن عليهالسّلام عن القوم، يكونون في السفر، فيموتمنهم ميت، و بعضهم جنب، و معهم ما يكفيأحدهم، أيهم يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت».

/ 461