تؤيدها، قال الشيخ: و به قال جميع الفقهاءإلا الأوزاعي، و على قول الشيخ يكونالمسئلة اجماعية، لان خلاف الأوزاعيمنقرض.
فرع
قال المفيد رحمه اللّه في المقنعة: وإذا لم يوجد للميت ماءأما لعدمه، أو لعدم ما يتوصل به اليه، أولنجاسة الماء، أو لكونه مضافا يتيممبالتراب، و كذا ان منع من استعماله ضرورةالحي إلى شربه تيمم الميت، فهذا حسن، لأنهحالة ضرورة و التيمم بدل من الماء فيجتزءبه.
مسئلة: و سنن الغسل
يشتمل مسائل:
الاولى: أن يوضع الميت على مرتفع موجهاإلى القبلة. (في هذا الكلام حذف) تقديره:على شيء مرتفع، و حذف الموصوف كثير فيكلام العرب، و انما استحب المرتفع لئلايرجع اليه ماء الغسل. قال في المبسوط: يجعلعلى ساحة أو سرير، و ما ذكره حسن، لأنهأحفظ لجسد الميت من التلطخ، و أماالاستقبال في التغسيل فهو اتفاق أهلالعلم، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميهليكون وجهه إلى القبلة، و يدل عليه من طريقأهل البيت عليهم السّلام روايات، منها:رواية الكاهلي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «سئل عن غسل الميت، قال: استقبلبباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبلالقبلة».
مسئلة: و يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته
ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية والمقنعة. و لعل ذلك لئلا يخرج ما يفسد به، وكذا استحباب جذبه من أسفله لئلا يكون فيهما يلطخ أعالي بدنه، و لا يقال: يلزم لو خلامن النجاسة الا أن لا يكون هذه الكيفية.