الأصحاب لها.
مسئلة: لا تجمر أكفان الميت، و لا تطيببغير الكافور و الذريرة
و معنى «تجمر» تدخن بالمجمرة، و«المجمرة» ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:
لا تصطلى النار الا مجمرا أرجا
قد كسرتمن يلنجوج له و قصا
قد كسرتمن يلنجوج له و قصا
قد كسرتمن يلنجوج له و قصا
لنا انه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعلهتضييعا، و يؤيده ما روي عن أهل البيت عليهمالسّلام عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا تجمروا الكفن» و ما رواهمحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسّلام: «لا تجمروا الأكفان و لا تمسواموتاكم بالطيب الا بالكافور، فان الميتبمنزلة المحرم» و لا يضاده ما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا بأس بدخنة كفن الميت» لانالجمع بين الروايتين بالجواز و الكراهية.
مسئلة: يكره أن يكتب على الكفن بالسواد
ذكر ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط. و هوحسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، و لأن وظائفالميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.
مسئلة: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شيءمن الكافور
و هو اختيار الأكثر منا. لنا ان ذلكيفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ماتجنبون أحياكم.
و لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لاتجعل في مسامع الميت حنوطا» أما رواية عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «تضع