مسئلة: و «خرقة» لشد فخذيه - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شي‏ء من المندوبات على ما سيأتي لأنالأوامر الدالة على ما سلف مطلقة، فكماتتناول الرجل بإطلاقها تتناول المرأة والطفل.

«المسنونات» يستحب أن يزاد الرجل «حبرة» يمنية عبريةغير مطرزة بالذهب «الحبرة» من التحبير، وهو التحسين و التزيين، و «يمنية» منسوبةإلى اليمن، و «عبرية» منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي، و هذا مذهب علمائنا، وأنكرها من عداهم.

لنا ما رواه أبو مريم أنصاري قال: «سمعتأبا جعفر عليه السّلام يقول: كفن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله في ثلاثةأثواب، برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضينصحاريين و قال: ان الحسن بن علي عليهالسّلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمرحبرة، و ثوبين، و ان عليا عليه السّلام كفنابن حنيف في برد أحمر حبرة».

لا يقال: ذكر لعاشية ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله كفن في برد فقالت: قد أتىبالبرد و لكنهم لم يكفنوه فيه، لأن روايةالإثبات أولى من النفي، و لعل البرد الذيرد غير البرد الذي كفن فيه، و انما شرطناأن لا يكون مطرزة بالذهب و لا بالحرير،لأنه تصنيع غير مأذون فيه، و قد ذكر الفتوىبذلك الشيخ في المبسوط و النهاية.

مسئلة: و «خرقة» لشد فخذيه

قال الشيخ في المبسوط و النهاية: يكونطولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر الى شبرو نصف، و هذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بهالفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا و علىالمذاكير، ثمَّ يخرج طرفها من تحت رجليهالى الجانب الأيمن و يغمرها في الموضعالذي شدها فيه، و استحب أحمد ذلك في المرأةدون الرجل.

لنا ان الوجه في استعمال ذلك في المرأةموجودة في الرجل، و يؤيده ما روي‏

/ 461