قال الشيخ في المبسوط و النهاية: يكونطولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر الى شبرو نصف، و هذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بهالفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا و علىالمذاكير، ثمَّ يخرج طرفها من تحت رجليهالى الجانب الأيمن و يغمرها في الموضعالذي شدها فيه، و استحب أحمد ذلك في المرأةدون الرجل. لنا ان الوجه في استعمال ذلك في المرأةموجودة في الرجل، و يؤيده ما روي