تيممت العين التي دون ضارج *** يفيء عليهاالظل عرمضها طامي
و منه تيممته برمحي إذا قصدته دون غيره،قال تيممته الرمح شزرا، ثمَّ قلت له هذيالمروة لا لعب الزحاليق. و اختص في الشرعبمسح الوجه و اليدين بالصعيد بدلا عن احدىالطهارتين و النظر فيه يستدعي أموراأربعة:
الفصل الأول: في الشرائط.
مسئلة: شرط التيمم عدم الماء، أو عدمالوصلة اليه، أو حصول مانع، كالبرد، والمرض
أما عدم الماء فعليه إجماع أهل العلم ولقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً، و لقوله عليهالسّلام «التراب كافيك ما لم تجد الماء». وكذا لو عدم الوصلة، و لو وجد بئرا توصل إلىمائها و لو بإرسال ثوب و اعتصاره، و لو خشيفوت الوقت باشتغاله بإخراجه لم يجزالتيمم، لأنه كالواجد. و لو لم يمكنهالوصول الا بالنزول نزل ما لم يخش فسادالماء، أو مشقة أو تعزيرا.
و يجوز التيمم لو منعه من استعماله مرض، وهو قول أهل العلم الا طاوس و مالكا. لنا انفي إيجاب الغسل هنا حرجا و عسرا و ضررا، والكل منفي، و قوله تعالى وَ لا تَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْ.
و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه السّلام عن الجنب يكون به القروح قال:«لا بأس أن لا يغتسل و يتيمم». و عدم الوصلةكعدم الماء و هو إجماع، و لو خشي البردالشديد و لم يتمكن من إسخان الماء، تيمم وصلى و لا اعادة، و مثله قال أبو حنيفة. وقال الشافعي ان أمكنه استعمال جزء منالماء وجب عليه، و ان لم يمكنه