مسئلة: و ما تراه «المرأة» بين الثلاثةإلى العشرة حيض إذا انقطع
و لا عبرة بلونه ما لم يعلم انه لقرح أولعذرة، و هو إجماع، و لأنه زمان يمكن أنيكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا. و لما روي عن عائشة «كان تبعث إليهاالنساء بالدرجة الكرسف، فتقول: لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء» و يؤيدخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه، و ما رواهسماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت:«المرأة ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال تستدخل الكرسف فان خرجالدم لم تطهر، و ان لم يخرج فقد طهرت».
مسئلة: و إذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعتذات العادة إليها
و هو إجماع العلماء عدا مالكا، فإنه قال:لا اعتبار بالعادة. لنا ما روته أم سلمةقالت: «كانت امرأة تهراق الدماء على عهدرسول اللّه صلّى الله عليه وآله فقال:لتنظر عدة الأيام و الليالي التي