مسئلة: «النوم» الغالب على الحاستين‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط «الصغار» يقتضي كون الكبار بخلافهو الا لم يكن لذكر الوصف فائدة، لأنا نقول:هذا تمسك بدليل الخطاب و هو ضعيف.

و ربما كان التقييد بالصغر لان الكباربقوة حركتها و عظمها تستصحب مدة فيالأغلب، و لا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في الرجل يخرج منه حبالقرع، قال: عليه وضوء» لأنه يحتمل ما ذكرهالشيخ (ره) في التهذيب: و هو اشتراط التلطخبالعذرة، و دل عليه رواية عمار، عن أبي عبداللّه عليه السّلام فإنه قال: «ان خرجنظيفا لم ينقض و ان خرج متلطخا بالعذرةفعليه اعادة الوضوء و الصلاة» و هذه و انكان سندها فطحية الا انها منبهة علىالاحتمال المذكور، و لأن الأصل بقاءالطهارة، و لا يقال: لا ينفك الخارج منرطوبة نجسة، لأنا نمنع ذلك ثمَّ لا نسلم انكل نجس ناقض، سنبين ان الرطوبات الخارجةلا تنقض.

الفرع الرابع: خروج الريح من الذكر لاينقض‏ لأنه لا منفذ له الى الجوف و الظاهر انالناقض ما كان مصدر الجوف، و لقوله «لا يجبالوضوء الا من بول أو غائط أو فسوة أوضرطة» و الخارج من الذكر لا يسمى بذلك، أماما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد، و الأقربالنقض، لان لها منفذا الى الجوف فيمكنخروج الريح من المعدة اليه، اما الجشأ فلاخلاف أنه لا ينقض.

الفرع الخامس: لو قطر في إحليله دهنا أواستدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنةفخرج خالصا لم ينقض لا باعتباره بالنظر الى خروج الحدث، و كذاكل ما يخرج من السبيلين ظاهرا كانكالحصاة، أو نجسا كالدم، عدا الدماءالثلاثة.

مسئلة: «النوم» الغالب على الحاستين‏‏

يريد «بالحاستين» السمع و البصر

/ 461