و قال بعض فقهائنا لبن البنت نجس، لأنهيخرج من مثانة أمها، و مستنده حديثالسكوني عن جعفر، و السكوني ضعيف والطهارة هي الأصل. و في بولها خلاف. قال عليبن بابويه: بول الصبي و الصبية سواء. و في روايةالحلبي «و الغلام و الجارية شرع سواء». و الأشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي، والرواية محمولة على التسوية في التنجيس لافي حكم الإزالة مصيرا الى ما أفتى به أكثرالأصحاب.
مسئلة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسلذلك الموضع و لو جهل الموضع غسل كل موضعيحتمل أن يكون فيه
و الا غسل الثوب كله، و هو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال ابنشبرمة: إذا خفيت بتحري مكان النجاسةفيغسله. و قال عطا و حماد ينضح الثوب كله.