مسئلة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الاثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسئلة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الاثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة

ذكر ذلك الشيخ في المبسوط و النهاية.

و رواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبداللّه عليه السّلام سأل عن امرأة ليس لهاالا قميص و لها مولود يبول كيف تصنع قال:«تغسل القميص في اليوم مرة»، و لان تكراربول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرىمجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع مناستصحاب الثوب في الصلاة، فكما يجب اتباعالرواية هناك دفعا للحرج، فكذا هنا لتحققالحرج في الإزالة، و انما قلناه في اليوم والليلة و ان لم يتضمنه الخبر نطقا، لأنهإذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلةفي الجملة.

روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت الى أبيالحسن الأول أسأله عن خصي يبول فيلقى منذلك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال.«يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة» والراوي المذكور ضعيف، فلا عمل على روايتهو ربما صير إليها دفعا للحرج.

مسئلة: من ليس معه الا ثوب نجس و تعذرتطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان:‏

إحديهما: المنع و يصلي عاريا موميا، روىذلك سماعة و محمد الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السّلام في رجل أصابته جنابة و هو فيالفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد و أصابهمني قال: «تيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعايصلي و يومي إيماء».

و اختار ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط والخلاف.

/ 461