مسئلة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الاثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة
ذكر ذلك الشيخ في المبسوط و النهاية. و رواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبداللّه عليه السّلام سأل عن امرأة ليس لهاالا قميص و لها مولود يبول كيف تصنع قال:«تغسل القميص في اليوم مرة»، و لان تكراربول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرىمجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع مناستصحاب الثوب في الصلاة، فكما يجب اتباعالرواية هناك دفعا للحرج، فكذا هنا لتحققالحرج في الإزالة، و انما قلناه في اليوم والليلة و ان لم يتضمنه الخبر نطقا، لأنهإذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلةفي الجملة. روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت الى أبيالحسن الأول أسأله عن خصي يبول فيلقى منذلك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال.«يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة» والراوي المذكور ضعيف، فلا عمل على روايتهو ربما صير إليها دفعا للحرج.
مسئلة: من ليس معه الا ثوب نجس و تعذرتطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان:
إحديهما: المنع و يصلي عاريا موميا، روىذلك سماعة و محمد الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السّلام في رجل أصابته جنابة و هو فيالفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد و أصابهمني قال: «تيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعايصلي و يومي إيماء». و اختار ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط والخلاف.