الأول: دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالتهقليله و كثيره و روي ذلك عن أبي بصير قال «لا تعاد الصلاةمن دم لا يبصره الا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب ان رآه و ان لم يره سواء». لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد، وهو ضعيف و الفتوى موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عملالأصحاب بمضمونه و قبولهم له، فإن أباجعفر بن بابويه قاله و المرتضى و الشيخان وأتباعهما. و يؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالةقليل الدم و كثيره عملا بالأحاديث الدالةعلى ازالة الدم لقوله عليه السّلام لأسماء«حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بالماء»