مسئلة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة:‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة و القليل منجس فيجب ازالتهكالكثير و لان العفو عن النجاسة مستفاد منالدلالة، و حيث لا دلالة له فلا عفو.

و يؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوبازالة النجاسات على الإطلاق.

و أبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم،و تارة على العفو عن موضع النجو و الوجهانضعيفان.

أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنهلعموم البلوى به فإن الإنسان لا يكاد يخلومنه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك، و لاكذا غيره من النجاسات فلا يلزم عن العفوفيه عما دون الدرهم العفو عن غيره، و كذاموضع النجاسة أمر يتكرر على الإنسان، والتمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه علىالاستنجاء و عفى عن أثر النجو تخفيفا، و لايلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيرهلجواز أن يكون التخفيف لما يختص به موضعالنجو من التكرار و عموم الابتلاء.

مسئلة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة:‏

الأول: دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالتهقليله و كثيره‏ و روي ذلك عن أبي بصير قال «لا تعاد الصلاةمن دم لا يبصره الا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب ان رآه و ان لم يره سواء».

لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد، وهو ضعيف و الفتوى موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عملالأصحاب بمضمونه و قبولهم له، فإن أباجعفر بن بابويه قاله و المرتضى و الشيخان وأتباعهما.

و يؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالةقليل الدم و كثيره عملا بالأحاديث الدالةعلى ازالة الدم لقوله عليه السّلام لأسماء«حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بالماء»

/ 461