مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قلت: «المرأة ترى أيامالدم‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حتى تأخذ في الأسود عشرا، فان انقطعفالأسود، حيض و ما تقدمه طهر، و ان تجاوزفلا تمييز لها.

و لو قيل هنا: تحتاط إذا تجاوزته من أولالدم عشرا للصلاة و الصوم، فان انقطعالأسود على عشرة فما دون فهو حيض و قضتالصوم كان حسنا.

الخامس: لو مر بها شهران رأت فيهما سواء،ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الىعادتها في الشهرين‏ و لا تنظر الى اختلاف الدم، لأن الأول صارعادة.

السادس: قال في المبسوط: لو رأت المبتدئةأولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلىتمام عشرة، و الباقي استحاضة. و ما ذكرهالشيخ يشكل: بأن شرط التمييز أن لا يتجاوزعن أكثر الحيض فالأشبه انه لا تمييز لها.

و قال (ره) في المبسوط: لو رأت ثلاثة عشربصفة الاستحاضة و الباقي بصفة الحيض واستمر، فثلاثة من أوله حيض، و عشرة طهر، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية. و فيهذا أيضا إشكال، لأنه لم يتحقق لها تمييز،لكن ان قصد انه لا تمييز لها و انه يقتصرعلى ثلاثة لأنه اليقين كان وجها.

قال في المبسوط: و لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثمَّ رأت بصفة الحيضتمام العشرة فالكل حيض، و ان تجاوز الأسودإلى تمام الستة عشر يوما كانت العشرةحيضا، و الستة السابقة استحاضة تقضي فيهاالصلاة و الصوم. و كأنه (ره) نظر الى دمالاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ماقبله، و لو قيل لا تمييز لها كان حسنا.

مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قلت: «المرأة ترى أيامالدم‏‏

ثلاثة أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت:فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة

/ 461