مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قلت: «المرأة ترى أيامالدم - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
حتى تأخذ في الأسود عشرا، فان انقطعفالأسود، حيض و ما تقدمه طهر، و ان تجاوزفلا تمييز لها. و لو قيل هنا: تحتاط إذا تجاوزته من أولالدم عشرا للصلاة و الصوم، فان انقطعالأسود على عشرة فما دون فهو حيض و قضتالصوم كان حسنا. الخامس: لو مر بها شهران رأت فيهما سواء،ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الىعادتها في الشهرين و لا تنظر الى اختلاف الدم، لأن الأول صارعادة. السادس: قال في المبسوط: لو رأت المبتدئةأولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلىتمام عشرة، و الباقي استحاضة. و ما ذكرهالشيخ يشكل: بأن شرط التمييز أن لا يتجاوزعن أكثر الحيض فالأشبه انه لا تمييز لها. و قال (ره) في المبسوط: لو رأت ثلاثة عشربصفة الاستحاضة و الباقي بصفة الحيض واستمر، فثلاثة من أوله حيض، و عشرة طهر، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية. و فيهذا أيضا إشكال، لأنه لم يتحقق لها تمييز،لكن ان قصد انه لا تمييز لها و انه يقتصرعلى ثلاثة لأنه اليقين كان وجها. قال في المبسوط: و لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثمَّ رأت بصفة الحيضتمام العشرة فالكل حيض، و ان تجاوز الأسودإلى تمام الستة عشر يوما كانت العشرةحيضا، و الستة السابقة استحاضة تقضي فيهاالصلاة و الصوم. و كأنه (ره) نظر الى دمالاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ماقبله، و لو قيل لا تمييز لها كان حسنا.
مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قلت: «المرأة ترى أيامالدم
ثلاثة أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت:فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة