الأول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر،لم يجز المسح على السليم نعم لو اتفق و خشي من إزالتها تلفا أوزيادة في المرض، جاز المساواة الزائد موضعالكسر، في ضرر الإزالة. الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح و لا يقتصر على البعض، لان المسح بدل عنالغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعابفكذا البدل. الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر خلافا للشافعي لأن النبي صلّى الله عليهوآله أمر عليا عليه السّلام بالمسح، و لمينقل الشرط، و لأن شرعية المسح لدفع الضرربالنزع، فيستوي الحالان لتساوي السبب.