مسئلة: واذا انقطع دمها حل وطؤها - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلّى الله عليه وآله انه كان إذا أراد منالحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، و أماحجتهم فقد سلف بيانها و الجواب عنها، و إذاسقط التحريم ثبتت الكراهية باتفاقالباقين.

مسئلة: واذا انقطع دمها حل وطؤها

لكن يكره قبل الغسل، و هو مذهب الثلاثة وأتباعهم، و قال أبو جعفر بن بابويه فيكتابه: و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضهالقوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىيَطْهُرْنَ يعنى بذلك: الغسل من الحيض، وقال أبو حنيفة: ان انقطع لعشر حل الوطي، وان انقطع قبل العشر لم يحل الا بعد أن تفعلما بنافي الحيض من غسل أو تيمم، و أطلقالشافعي التحريم ما لم تغتسل.

لنا مقتضي الدليل الحل فيجب التمسك به،أما ان مقتضى الدليل الحل فلوجهين،أحدهما: قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ و أما ثانيا: فلقوله تعالى وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِيالْمَحِيضِ و المنع متعلق به فمع زوالهيثبت الحل.

و قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوهُنَّحَتَّى يَطْهُرْنَ على قراءة التخفيف و هويدل على أن الغاية انقطاع الدم، يقال: طهرتالمرأة إذا انقطع حيضها، و لو قيل:

و قد قرء بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أنيحتمل على الاستحباب توفيقا بينالقراءتين و دفعا للثاني، و لا يقال: ويلزم من قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَاشتراط التطهير و هو الغسل فيكون اباحةالوطي حينئذ مشروطة بالشرطين: انقطاعالدم، و الغسل، لأنا نمنع أن يكون المرادبالتطهر الغسل، بل ما المانع أن يرادبيطهرن طهرن، كما يقال قطعت الحبل فتقطع،و كسرت الكوز فتكسر.

/ 461