هذا مذهب الجميع، لان النظر إلى العورةحرام، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أومبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورةبحيث يثق السلامة من الورطة و الغطلة لميجب، لان الستر انما هو لمنع الابصار،فإذا أمكن من دون السترة لم يجب، لكنالأحوط الستر ليحصل الأمن من ذلل الطبع والغفلة. قال الشيخ في المبسوط: ينزع قميصهو يترك على عورته ما يسترها، و كذا فيالنهاية. و قال في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستورالعورة، إما بقميصه، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة، و معنى قوله رحمهاللّه: «بقميصه» أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدرا الى سرته و يجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير كالعاري عدا العورة. روى يونس عنهم قال: «و ان كان عليه قميصفاخرج يديه منه و أجمعه على عورته و ارفعهمن رجليه الى فوق الركبة» و قال الشافعي:يغسل في قميص كما غسل رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله. و قال أبو حنيفة: يغسل عريانامستور العورة، و الوجه جواز