مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّأحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه والشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل
و تردد في المبسوط، و قال ابن البراج: يتمغسله و لا وضوء عليه. و قال علم الهدى: يتمغسله و يتوضأ لحدثه، و هو الأشبه. لنا ان الحدث الأصغر يوجب الوضوء و ليسموجبا للغسل و لا لبعضه، فيسقط وجوبالإعادة و لا يسقط حكم الحدث بما بقي منالغسل، و قول من قال: لا حكم