مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّأحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه والشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما غسل غير الجنابة فالذي عليه الأكثرانه لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، و هواختيار الشيخين رحمهما اللّه. و قال آخرون:يكفي الغسل و لو كان مندوبا، و هو اختيارالمرتضى رضي اللّه عنه. لنا ان كل واحد منالحدثين لو انفرد لا وجب حكمه و لا منافاة،فيجب ظهور حكمهما، لكن ترك العمل بذلك فيغسل الجنابة، فيبقى معمولا به هنا.

و يؤكد ذلك رواية محمد بن أبي عمير، عنرجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» ورواه ابن أبي عمير أيضا، عن حماد ابن عثمانأو غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «كل غسل فيه وضوء الا غسل الجنابة»فإن احتج المرتضى رضي اللّه تعالى عنه بمارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «الغسل يجزي عن الوضوء و أيوضوء أطهر من الغسل» و ما روي من طرق عنالصادق عليه السّلام انه قال: «الوضوء بعدالغسل بدعة» فجوابه ان خبرنا يتضمنالتفصيل، و العمل بالمفصل أولى.

مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّأحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه والشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل

و تردد في المبسوط، و قال ابن البراج: يتمغسله و لا وضوء عليه. و قال علم الهدى: يتمغسله و يتوضأ لحدثه، و هو الأشبه.

لنا ان الحدث الأصغر يوجب الوضوء و ليسموجبا للغسل و لا لبعضه، فيسقط وجوبالإعادة و لا يسقط حكم الحدث بما بقي منالغسل، و قول من قال: لا حكم‏

/ 461