مسئلة: و لو غلبته الشهوة أمرها بغسلفرجها استحبابا ثمَّ وطئها - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو قيل: المرأة يصح أن تغتسل فيحمل علىارادة فعلها بخلاف الحبل و الكوز، قلنا: قديستعمل فيمن يصح ذلك منه و يكون المراد ماقلناه، كما يقال في أسماء اللّه سبحانه:المتكبر، و لو قيل: المراد فعل الطهارةلدلالة آخر الآية و هو قوله تعالى إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قلنا: هو كلاممستأنف فلا تعلق له بالأول.

و يحتمل أن يكون المراد بالمتطهرينالمتنزهين عن الذنوب، فإن الطهارة هيالنزاهة فتنزيله على النزه من الذنوب أشبهمن الغسل، لان ذلك أنسب بالتوبة، و من طريقالأصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن أبيالحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال:«سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليهازوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: لا بأس و بعدالغسل أحب الي» و هذا الحديث دال علىالكراهية.

و ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قلت: له: «المرأة تحرم عليهاالصلاة فتتوضأ من غير أن تغتسل لزوجها أنيأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل»فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقا بينالروايتين.

مسئلة: و لو غلبته الشهوة أمرها بغسلفرجها استحبابا ثمَّ وطئها

و من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب، والوجه الاستحباب و به روايات، منها: روايةعلي بن يقطين التي تقدمت، و رواية محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأةينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال:ان أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثمَّيمسها ان شاء» و التوفيق بينهمابالكراهية.

/ 461