معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 103
نمايش فراداده

و بهذا قال علماؤنا أجمع، و هو مذهب أهلالعلم عدا ما حكي عن أبي مجار و حميدالأعرج و عمرو بن دينار انه ليس بناقض، وقيل: ان سعيد بن اللبيب كان ينام مضطجعاثمَّ يصلي و لا يعيد الوضوء.

لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلّى اللهعليه وآله: «العين وكاء للسنة فمن نامفليتوضأ» و «السنة» هي حلقة الدبر و«الوكاء» الشداد، و ما رواه زرارة قال:«قلت لأبي جعفر عليه السّلام و أبي عبداللّه عليه السّلام ما ينقض الوضوء؟ قال:ما يخرج من طرفيك أو النوم حتى يذهب العقل»و ما رواه معمر بن خلاد، عن الرضا عليهالسّلام «إذا خفي الصوت وجب الوضوء» و عبداللّه بن المغيرة، عنه عليه السّلام «إذاذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء».

فروع‏

الأول: ابتداء النعاس و هو المسمى «سنة»لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى نوما، كما قال الشاعر:


  • و سنان أقصده النعاس فرتقت في عينه سنةو ليس بنائم‏

  • في عينه سنةو ليس بنائم‏ في عينه سنةو ليس بنائم‏

و لان نقضه مشروط بذهاب العقل.

الثاني: من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أوساجدا و كيف كان لزمه الوضوء و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و قال ابنبابويه (ره) في كتابه: في الرجل يرقد قاعدا،انه لا وضوء عليه ما لم ينفرج، و قالالشافعي: إذا نام قاعدا مفضيا بمخرجه الى‏