معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 104
نمايش فراداده

الأرض لم ينقض وضوءه، لما رواه أنس «انأصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهكانوا ينامون ثمَّ يقومون يصلون و لايتوضئون» و قال أبو حنيفة: لا ينقض النومالا مضطجعا أو متوركا أو مستندا الى ما لوزال لسقط، و لا ينقض في أحوال الصلاة. لمارواه ابن عباس «ان رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله كان يسجد و ينام و ينفخ ثمَّيقوم فيصلي فقلت: صليت و لم تتوضأ و قد نمت؟فقال: انما الوضوء على من نام مضطجعا».

لنا قول النبي صلّى الله عليه وآله: «فمننام فليتوضأ» و رواية عبد الحميد بن عواضعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعتهيقول: من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش علىأي الحالات فعليه الوضوء» و عنه عليهالسّلام: «لا ينقض الوضوء الا حدث و النومحدث» أما حديث الشافعي فحكاية ترجع الىبعض الصحابة، و مضمونها النفي، مع انهيمكن أن يظن أنس نوما ما ليس بنوم، فحديثناحينئذ أرجح، لأنه قول النبي صلّى اللهعليه وآله نصا، و أما حديث أبي حنيفةفمطعون فيه، قال ابن داود: ذكر ابن المنذران هذا الحديث لا يثبت و هو مرسل بروايةقتادة، عن أبي العالية، و قال شعبة: انه لميرو عنه الا أربعة أحاديث ليس هذا أحدها.

و أما ما ذكره ابن بابويه فمحمول علىالنوم الذي لا يغلب العقل، و كذا ما رواهبكر بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «كان أبي يقول: إذا نامالرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» و انما ساغلنا هذا التأويل لوجود التفصيل في غير هذاالحديث من اعتبار الغلبة