على المؤمن حرام، قال: ليس حيث تذهبون،إنما أعني أن يزل زلة أو يتكلم بشيء يعابعليه فيحفظ ليعير به يوما» فليس بمعارضلما استدلنا به، لأنهما تضمنتا تفسير هذااللفظ، و خبره يتضمن النهي عن النظر إلىالعورة و أحدهما غير الأخر.
إذا عرفت هذا فالعورة المشار إليها، هي:القبل و الدبر لقول ابي عبد اللّه عليهالسّلام «الفخذ ليس من العورة» و لروايةأبي الحسن الواسطي، عن بعض أصحابنا، عنأبي الحسن عليه السّلام قال: «العورةعورتان: القبل و الدبر مستور بالأليتين،فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترتالعورة» و لان القبل و الدبر متفق علىكونهما عورة و الخلاف فيما زاد عليهما،فيقتصر على موضع الإجماع، و لأن الأصل عدموجوب الستر، فيخرج منه موضع الدلالة.
و لو كان في الأبنية على الأشبه قالالثلاثة و أتباعهم: يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. و قال ابن الجنيد(ره) في المختصر: يستحب للإنسان إذا أرادالتغوط في الصحراء أن يجتنب استقبالالقبلة، أو الشمس، أو القمر، أو الريح،بغائط أو بول. و قال داود من الجمهور:بالجواز فيهما. و فرق أبو يوسف بينالاستقبال و الاستدبار.
لنا ما رواه الجمهور، عن أبي أيوب، عنالنبي صلّى الله عليه وآله «إذا أتى أحدكمالغائط فلا يستقبل القبلة و لا يوليهاظهره شرقوا أو غربوا» و روى مسلم، عن أبيهريرة عنه عليه السّلام «إذا جلس أحدكمعلى حاجته، فلا يستقبل القبلة و لايستدبرها» و من طريق الخاصة: رواية عيسى بنعبد اللّه الهاشمي، عن أبيه عن جده عن عليعليه السّلام