نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام سألته كم يجزي من الماء فيالاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما علىالحشفة من البلل» و يؤيد هذه ما روي عنالصادق عليه السّلام «ان البول إذا أصابالجسد يصب عليه الماء مرتين» و لان غسلالنجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبةالمطهر على النجاسة، و لا كذا لو غسلبمثلها.
أما رواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يجزي منالبول أن يغسل بمثله» فمقطوعة السند،فالعمل بالأولى أولى، و قال الشيخ فيالتهذيب: و يمكن أن تحمل الرواية على أنالمراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما علىالحشفة، و هو أكثر من مثل ما على الحشفة، والتأويل ضعيف، لان البول ليس بمغسول وانما يغسل منه ما على الحشفة.
و ان لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء و لا يجزي أقل من ثلاثة و لو نقي بمادونها و هذه الجملة تشتمل بحوثا:
الأول: «الاستنجاء» واجب عند علمائنا.
و قال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يتعد، لماروى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليهوآله قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقدأحسن و من لا يفعل فلا حرج عليه» و أقلالوتر واحد و قد أزال الحرج بتركه. لنا مارواه الجمهور عن النبي صلّى الله عليهوآله «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهبمعه بثلاثة أحجار فإنها تجزي» و قال عليهالسّلام: «لا يستنج أحدكم بدون ثلاثةأحجار»