معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 122
نمايش فراداده

و في رواية ابن المنذر «و لا يكفي أحدكمدون ثلاثة أحجار» و إطلاق الأمر يقتضيالوجوب. و خبر أبي حنيفة يقتضي رفع الحرجعن من لم يوتر، و لا يلزم منه دفع الحرج عنمن لم يستنج.

و لا يقال: ما رويتموه خبر واحد فيما يعمبه البلوى، فلا يعمل به، لأنا نقول:

يعضده عمل أكثر الصحابة و ما دل على وجوبإزالة النجاسة عن البدن، و لان مستندالخصم في جواز تركه خبر واحد أيضا و فيهاحتمال، فيكون العمل بخبرنا أولى.

و روى الأصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «لا صلاة إلا بطهور» ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، جرت بذلكالسنة عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله.و روى يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام: «الوضوء الذي افترضهاللّه على العباد ان جاء من الغائط أو بالقال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمَّ يتوضأمرتين مرتين».

البحث الثاني: إذا تعدى المخرج لا يجزيالا الماء و هو مذهب أهل العلم.

روى الجمهور عن علي عليه السّلام «كنتمتبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطافاتبعوا الماء الأحجار» و قوله عليهالسّلام: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لميتجاوز محل العادة» و لان الماء مطهرللنجاسات بالإجماع لإزالة العين و الأثرفيقتصر عليه لزوال النجاسة به على اليقين.

البحث الثالث: إذا لم يتعد المخرج تخيربين الحجارة و الماء و الجمع أفضل