معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 126
نمايش فراداده

عليه السّلام قلت: «للاستنجاء حد؟ قال لا،حتى ينقي ما ثمة» و هو على إطلاقه. و روىزرارة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلاميقول: كان الحسين عليه السّلام يتمسح منالغائط بالكرسف و لا يغتسل».

فروع‏

الأول: لا يجزي «الزلج» كالحديد الصقيل و الزجاج، لأنه لا يزيلالعين.

الثاني: لا يجوز بالطعوم‏ كالخبز و الفاكهة لأن له حرمة تمنع منالاستهانة به و لان طعام الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى.

الثالث: لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة كورق المصحف و كتب الفقه و أحاديث النبيصلّى الله عليه وآله لان فيه هتكا لحرمةالشرع.

الرابع: إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التيلا تخرقها النجاسة فإن قلنا: الحجر الواحد ذو الشعب يجزي جازاستعمالها من الجانب الأخر، و ان لم نقل،أو كانت النجاسة تخرقها، لم يجزاستعمالها، نعم لو كانت طويلة فاستعملطرفها أمكن استعمال الأخر بعد قطعه علىقولنا، و لا معه على القول الأخر.

مسئلة: و لا يستعمل «الروث» و لا «العظم» ولا «الحجر المستعمل»‏

أما العظم و الروث فعليه اتفاق الأصحابخلافا لأبي حنيفة مطلقا، و قال مالك: يجوزبالطاهر دون النجس. لنا ما رووه من قولهعليه السّلام «لا تستنجوا بالعظم و لابالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن» و روىدار قطني قال «نهى النبي صلّى الله عليهوآله أن يستنجى بروث أو عظم».