معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 127
نمايش فراداده

و روى الأصحاب عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عناستنجاء الرجل بالعظم و البعر و العود؟قال: أما العظام و الروث فطعام الجن، و ذلكمما اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله و قال لا يصلح شي‏ء من ذلك» وأما الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنعالاستنجاء بموضع النجاسة منه، و الا لنجسالمحل بغير نجاسته المحققة، اما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز، و كذا لوأزيلت النجاسة بغسل أو غيره، و في بعضأخبارنا عن أبي عبد اللّه «جرت السنة فيالاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبعبالماء» لكن الخبر مقطوع السند، و يحملالاتباع بالماء على الفضيلة.

فرع كل ما قلنا لا يجوز استعماله أمالحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهرالمحل؟ الأشبه لا، لان المنع من استصحابه شرعيفيقف زوال ذلك على الشرع، و استدل الشيخ(ره) في المبسوط: بأنه استنجاء منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسئلة: يستحب «تغطية الرأس» عند دخولالخلاء و «التسمية»‏

و عليه اتفاق الأصحاب، روى علي بن أسباطمرسلا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرافي نفسه: بسم اللّه و باللّه» لكن علي بنأسباط واقفي، و الحجة أنه يأمن مع تغطيةرأسه من وصول الرائحة إلى دماغه، و ذكرالمفيد (ره) في المقنعة: انها من سنن النبيصلّى الله عليه وآله، و روى معاوية بنعمار، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليهالسّلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسماللّه اللهم إني أعوذ بك من الخبيث‏