معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 134
نمايش فراداده

فروع‏

الأول: لو جدد الطهارة فتبين انه كانمحدثا، قيل: لا تصح لأنه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوىالتبرد و الوجه الاجتزاء، لأنه قصد الصلاةبطهارة شرعية.

الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطهالطهارة بل من فضله كقراءة القرآن أو النوم، قال الشيخ فيالمبسوط: لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس منشرطه الطهارة، و لو قيل: يرتفع حدثه كانحسنا، لأنه قصد الفضيلة و هي لا تحصل بدونالطهارة، و كذا البحث لو قصد الكون علىطهارة و لا كذا لو قصد وضوءا مطلقا.

الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطانفي المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه و لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثهالتردد، الأول.

الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أو لاصحيح و ما فعله مع قطعها فاسد و لو جددها و أعادذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته مالم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فإن اتفقذلك بطل ما طهره و أعاد، أما في غسلالجنابة فيصح البناء مع تجديد النية وإكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لاتشترط فيه.

الخامس: لو شك في النية و هو في أثناءالطهارة استأنف‏ لأنها عبادة مشروطة بالنية و لم يتحقق.

السادس: ابتداء النية عند غسل اليدينللوضوء أمام غسل الوجه و يتضيّق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء،لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاةفجاز إيقاع النية عنده.

السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية.