معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أصحابنا مرسلا، و ما رواه الأصحاب، عنالرضا عليه السّلام قال: «لا قول الا بعملو لا عمل إلا بنية، و لا نية إلا بإصابةالسنة» و لا حجة لأبي حنيفة في الآية،لأنها تقتضي القصد إلى الصلاة، إذ هذا هوالمفهوم من قولك: إذا لقيت الأمر فالبسأهبتك معناه للقائه، و كذا قوله إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا أيللصلاة، و قوله عليه السّلام: «الماء مطهرمطلقا».

قلنا هو: موضع المنع، أما في «إزالةالخبث» فمسلّم و اما في «رفع الحدث»فممنوع، و محلها القلب لأنها ارادة، و محلالإرادة القلب، و يشترط استحضار نيةالتقرب، لقوله تعالى وَ ما أُمِرُواإِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَمُخْلِصِينَ و لا يتحقق الإخلاص إلا معنية التقرب، و نية استباحة الصلاة أو رفعالحدث، و معناهما واحد و هو ازالة المانعأو استباحة فعل لا يصح الا بالطهارةكالطواف لقوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا أي اغسلوا للصلاة،و لا فرق بين أن ينوي استباحة الصلاةبعينها أو الصلاة مطلقا، و في اشتراط نيةالوجوب أو الندب تردد، أشبهه عدمالاشتراط، إذا القصد الاستباحة و التقرب وان تقع مقارنة لغسل الوجه، لأنه بذاتهالطهارة فلو تراخت وقع غير منوي، واستدامة حكمها و هو أن لا ينتقل إلى نيةتنافي الاولى، و انما اقتصر على الحكم لأناستدامة النية مما يعسر بل يتعذر فيالأكثر فاقتصر على استدامة الحكم مراعاةلليسر.

/ 461