الرابع: من غسل موضع المسح لم يجزه لأنهما فرضان متغايران في نظر الشرع فلايجزي أحدهما عن الأخر.
الخامس: ليس من السنة مسح الأذنين و لاغسلهما و خالف الجمهور في ذلك. لنا قولهفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ و امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وقد بيّنا حد «الوجه» و ما يجب من مسح الرأسو هما خارجتان عنه، و ما رواه الجمهور فيصفة وضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآله«فإنه لم يذكر الأذنين». و من طريق الخاصةفما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهالسّلام «ان أناسا يقولون: ان الأذنين منالوجه فظهرهما من الرأس؟ قال: ليس عليهماغسل و لا مسح».
السادس: لا يستحب «مسح» جميع الرأس لأنها كلفة لم يوظفها الشرع، فيسقطاعتبارها.
و هما: قبتا القدم. اما وجوب المسح فعليهعلماء أهل البيت أجمع، و قال به منالصحابة: عبد اللّه بن عباس، و أنس. و منالفقهاء: أبو العالية، و عكرمة، و الشعبي.و حكي عن الحسن و ابن حريز و أبي عليالجبائي: التخيير بين المسح و الغسل، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما. لنا قولهتعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لا يقال: «الجر» علىالمجاورة، لأن الأعمال بالمجارة لا يقاسعليه، و لأنها لا تكون مع واو العطف، و لافي موضع الاشتباه.
و لا يقال: كما قرئ «بالجر» قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي، لأنا نمنع ذلك، لانقراءة الجر توجب المسح، و لو كان بالعطفعلى الأيدي لزم