معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 152
نمايش فراداده

زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فيالرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاةقال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسهو رجليه فليفعل».

فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أوالهواء المحرق جاز البناء و استيناف الماء الجديد و المسح دفعاللحرج.

مسئلة: و «الفرض» في الغسل مرة، و الثانيةسنّة، و الثالثة بدعة

و هو اختيار الشيخ في المبسوط و النهاية. وقال ابن بابويه في كتابه: من توضأ اثنتينلم يؤجر، و من توضأ ثلاثة فقد أبدع. و قالالمفيد في المقنعة: الثالثة كلفة، و لميصرح بالبدعة. و قال الشافعي و أبو حنيفة وأحمد: الثالثة سنّة، و لم يستحب مالك مازاد على الفرض.

لنا ما رواه البخاري، عن ابن عباس قال:«توضأ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله مرةمرة» و من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريمقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالوضوء فقال: ما كان وضوء علي عليه السّلامالا مرة مرة» و روى يونس بن عمار، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «سألته عن الوضوءللصلاة؟ فقال: مرة مرة» و لان معها يحصلامتثال الأمر بالغسل فيكون مجزية، و أمااستحباب الثانية، فلما رواه الترمذي، عنأبي هريرة: «من أن النبي صلّى الله عليهوآله توضأ مرتين مرتين».