معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيجف وضوئي، فقال: أعد».

و احتج من لم يشترط التتابع: بأن الأمربغسل الأعضاء مطلق، و المطلق لا اشعار لهبالموالاة، و جوابه: كما لا اشعار لهبالموالاة فلا اشعار له بإسقاطها، لكن علموجوب الموالاة بما ذكرناه من الدلالةالسليمة عن المعارض، و الموالاة هي أن لايؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ماتقدمه، و هو اختيار الشيخ و علم الهدى فيشرح الرسالة.

و قال الشيخ في مسائل الخلاف: هي أن تتابعبين غسل الأعضاء و لا يفرق الا لعذر. و كذاقال علم الهدى في المصباح. و قال الشيخ فيالمبسوط: الموالاة واجبة و هي أن تتابع بينالأعضاء فإن خالف لم يجزه، و الوجه وجوبالمتابعة مع الاختيار لأن الأوامرالمطلقة يقتضي الفور.

و لما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «اتبع وضوءك بعضه بعضا» لكن لوأخل بالمتابعة اختيارا لم يبطل الوضوء الامع جفاف الأعضاء، لأنه يتحقق الامتثال معالإخلال بالمتابعة في غسل المغسول و مسحالممسوح، فلا يكون قادحا في الصحة، و انفرق لعذر فالصواب انه لا يجب اعادة الوضوءالا أن يجف جميع ما تقدم من ماء الأعضاء فيالهواء المعتدل، لا العضو السابق علىالعضو المفرق، خلافا لما فسره علم الهدىفي المصباح.

و يدل على ذلك الاتفاق على ان الناسيللمسح يأخذ من شعر لحيته و أجفانه و ان لميبق في يده نداوة، و يؤيده رواية أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذاعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد، فإنالوضوء لا يتبعض» و روى‏

/ 461