و من طريق الأصحاب، ما رواه معاوية بن وهبقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالوضوء؟ فقال: مثنى مثنى» و مثله روىصفوان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و لايجوز أن يراد بذلك الوجوب لما سبق من جوازالاقتصار على المرة، فتعين الاستحباب.
و يؤيده رواية زرارة و بكير «أنهما سألاأبا عبد اللّه عليه السّلام عن وضوء رسولاللّه صلّى الله عليه وآله، قلت: الغرفةالواحدة تجزي الوجه؟ قال: نعم إذا بالغتفيها و الاثنتان تأتيان على ذلك كله» و لأنالغسلة الواحدة ربما تطرق إليها الخلل،فتكون الثانية استظهارا.
و أما كون الثالثة بدعة، فلأنها ليستمشروعة، فإذا اعتقد التشريع أثم، و لأنهيكون إدخالا في الدين ما ليس منه، فيكونمردودا، لقوله عليه السّلام: «من أدخل فيديننا ما ليس فيه فهو رد» و لا نعني«بالبدعة» إلا ذلك.
و استدل الجمهور بما روي عن ابن عمر انهقال: «توضأ رسول اللّه صلّى الله عليهوآله، و قال هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاةإلا به، ثمَّ توضأ مرتين و قال: هذا وضوء منضاعف اللّه له الأجر، ثمَّ توضأ ثالثة وقال: هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي».
و جوابه: ان الخبر مدني و قد أطرحه مالك ولم يصححه، و هو امارة الضعف، ثمَّ هو معارضبما روي ابن عباس، عنه عليه السّلام «انهتوضأ مرة» و بما روى أبو هريرة «أنه توضأمرتين مرتين» و لو كان وضوء رسول اللّهصلّى الله عليه وآله و هو وضوء الأنبياءقبله، لما أخل به، و أيضا مع تسليمه لا يدلعلى استحباب الثلاث في حق غيره، لاحتمالاختصاصه بالثلاث دون غيره، كغيره منالخصائص، و لا كذا في