معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 154
نمايش فراداده

الثانية، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف اللّهله الأجر و هو على عمومه.

فروع‏

الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبهالم يؤجر و لا يبطل وضوءه لان استحقاق الثواب بالعبادة مشروطبإيقاعها على الوجه المشروع و لم يحصل،نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به.

الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديهثلاثا؟ قيل: نعم لأنه مسح لا بماء الوضوء و الوجه الجواز،لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.

الثالث: لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه ومسح برأسه و برجله، جاز لان يديه لا تنفك من ماء الوضوء و لم يضرهما كان على القدمين من الماء.

مسئلة: و لا تكرار في المسح

و هو مذهب الأصحاب. و قال الشافعي:

يستحب ثلاثا. لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوابِرُؤُسِكُمْ و الامتثال يحصل بالمرةالواحدة، فالزيادة تكلف لم يثبت لهامستند، و لما رووه من حكاية وضوء رسولاللّه صلّى الله عليه وآله برواية عبداللّه بن زيد، و علي عليه السّلام و ابنعمر «انه مسح رأسه مرة» و من طريق الأصحابما رواه زرارة و بكير عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السّلام من حكاية وضوءرسول اللّه صلّى الله عليه وآله.

و احتج الشافعي بما روي عن عثمان «انه مسحبرأسه ثلاثا، ثمَّ قال: رأيت رسول اللّهصلّى الله عليه وآله يفعل مثل هذا» و جوابهان كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان«انه غسل وجهه ثلاثا و مسح رأسه» و لميذكروا التكرار، روى ذلك البخاري و مسلم.