معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 156
نمايش فراداده

فروع‏

الأول: ان أمكنه وضع موضع الجبائر فيالماء حتى يصل الى البشرة من غير ضرر وجب، و لا يمسح على الجبائر،لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا يقتصر على مسحالحائل.

الثاني: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاءغسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن و لو كان على الجميع جبائر، أو دواء يتضرربإزالته جاز المسح على الجميع، و لو تضررتيمم، و لو حلق رأسه و طلاه بالحناء، ففيرواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحناءمطلقا، و الوجه مراعاة الضرر في المسح علىالبشرة.

الثالث: لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففيإعادة الوضوء تردد أشبهه الإعادة.

الرابع: المضطر الى مسح الجبائر لا يعيدما صلاه بطهارته‏ لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.

مسئلة: و لا يجوز أن يولي وضوئه غيرهاعتبارا

هذا مذهب الأصحاب، و لا يجزي لو فعل، و معالضرورة يجزي. لنا قوله تعالى فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرافِقِ و هو خطاب لمريدي الصلاة، والأمر للوجوب، فلا يسقط بفعل الغير، و معالضرورة يجوز، لأنه توصل إلى الطهارةبالقدر الممكن، و عليه اتفاق الفقهاء.

فرع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوءواحد خلافا لأهل الظاهر، و لو