منه، الا في الأقل فيسقط اعتباره دفعاللحرج.
لأن الأصل عدم الإتيان و الحدث متيقنفيلزم الإتيان بالمشكوك فيه بناء علىاليقين و بما بعده تحصيلا للترتيب، ويؤيده رواية زرارة المتقدمة.
سواء تيقن قبل انصرافه أو بعده، أما وجوبالإتيان به فبإجماع فقهاء الإسلام، و أماإعادة ما بعده فتحصيلا للترتيب، و يؤكدهما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينهفغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعدذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه وان كان انما نسي شماله فليعد الشمال و لايعيد على ما كان توضأ».
و لو لم تبق نداوة استأنف الوضوء. أما وجوبأن يأخذ من لحيته و أجفانه فلأن المسح ممكنبنداوة الوضوء فيجب، و أما وجوب الإعادةمع الجفاف فلما سبق من وجوب الموالاة.
و يؤكد الأخذ من شعر الوجه ما روي من طريقالأصحاب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «ان ذكرت و أنت في صلاتكانك تركت شيئا من وضوئك المفروض عليكفانصرف و أتم الذي نسيته و أعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك و منبللها فتمسح به مقدم رأسك».
الأول: من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء، وتيقن الحدث عقيب إحدى