معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 169
نمايش فراداده

و قال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليسعليه أن يغسل باطنها» و هذه الرواية و انكانت رجالها فطحية فعليها العمل.

مسئلة: و في جواز «لمس» كتابة المصحفللمحدث قولان:‏

قال الشيخ (ره) في المبسوط: و يكره للمحدثمس كتابة القرآن. و قال في الخلاف: لا يجوزللمحدث و الجنب و الحائض أن يمس المكتوب منالقرآن، و عليه إجماع الفرقة.

و كذا اختار في التهذيب. و قال ابن بابويه:لا يمس الجنب و من ليس على وضوء القرآن، ويمس الورق. و قال أبو حنيفة: يجوز للمحدث.

لنا قوله تعالى لا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ و المراد النهي، لاالخبر، و «المطهر» مفعل من التطهير، لايقال: المسلم طاهر، لقوله عليه السّلام«المؤمن لا ينجس» لان التطهير هو التنزهعن الأدناس و المسلم كذلك.

و يؤيده قوله تعالى في قصة لوط إِنَّهُمْأُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ أي يتنزهون عن وطيالرجال، و قوله تعالى وَ أَزْواجٌمُطَهَّرَةٌ أي لا يحضن، و قوله تعالى:

وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَأي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارةو ان كن محدثات، لأنا نقول: أما المسلمالمحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، ولهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر و لو كانمتطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاقلأنه يكون تحصيلا للحاصل، و قوله: أطلق علىالتي طهرت انها «طاهر» و ان لم تغتسلبقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة ولا يدل على كونها متطهرة.