و أما قصة لوط عليه السّلام فتدل على أنالتطهير أمر زائد على كون الطاهر طاهرا، ويؤكد ما قلناه من منع المحدث مس القرآن منطريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عمن قرأ فيالمصحف و هو على غير وضوء، فقال: لا بأس ولا يمس الكتابة» و رواية حريز، عن منأخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يا بني اقرأ المصحف، فقال: لست على وضوء،فقال: لا تمس الكتابة و مس الورق».
و هذه الاخبار لا تخلو من ضعف، والاستدلال بالاية فيه احتمالات لكنمضمونها مشهور بين الأصحاب فالعمل بهاأحوط، و يجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة،مثل مس الهامش و الورق الخالي من الكتابة،و حمل المصحف و تعليقه على كراهية، و هومذهب فقهائنا خلافا للشافعي و أحمد.
لنا دلالة الأصل و ما تضمنته رواية حريزالمذكور.
الأول: «الصبي» يمنع من مس الكتابة أما هو فلا يتوجه اليه التكليف و لا يتحققالنهي في حقه.
الثاني: و في المسافرة بالمصحف إلى أرضالعدو تردد:
أشبهه الكراهية، لئلا تناله أيديالمشركين، و لا بأس بالجنب و المحدث والحائض أن يمسوا أحاديث النبي صلّى اللهعليه وآله تمسكا بالإباحة الأصلية.
الثالث: «المس» هل يختص بباطن الكف أم هواسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني مصيرا إلى اللغة.