معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 174
نمايش فراداده

و أما الجماع: فاذا كان في «القبل» فالتقىالختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسلعليهما و ان أكسل و هو أن يجامع من غير إنزال، علىذلك فتوى العلماء الا داود و قوما منالصحابة، لنا ما روي عن عائشة، عن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله «إذا جلس بينشعبها الأربع فقد وجب الغسل» و يعني«بالشعب» شعبتي رجليها و شعبتي فرجها.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «قال على عليهالسّلام:

إذا التقى الختانان وجب الغسل، قلت:التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال:

نعم» و معنى «الالتقاء» المحاذاة لامماسة أحدهما للآخر، لان ختان المرأة فوقمخرج البول منها، و مدخل الذكر أسفل منمخرج البول، و في البول، و في إيجاب الغسلبالوطئ في دبر المرأة قولان:

أحدهما: لا يجب ذكره في النهاية عملابالأصل، و رواية أحمد بن محمد البرقي رفعهعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذاأتى الرجل المرأة في دبرها و لم ينزل فلاغسل عليهما، و ان أنزل فعليه الغسل و لاغسل عليها» و قال في المبسوط:

لأصحابنا فيه روايتان. و جزم علم الهدىرضي اللّه عنه بإيجاب الغسل و ان لم ينزل وهو أشبه.

لنا قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌمِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُالنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً والتيمم بدل من الغسل أو الوضوء، فلم لم يجبالطهارة باللمس مع وجود الماء لما وجبالتيمم مع فقده‏