معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و يؤيد الثاني رواية سماعة، عن عبد اللّهعليه السّلام «عن الرجل يرى في ثوبه المنيبعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه انهاحتلم، قال: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيدصلاته» و سماعة و ان كان واقفيا لكن عملالأصحاب على مضمون روايته هذه، و النظريؤيدها. و روى الجمهور عن عائشة قالت: «سئل النبيصلّى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، و عن الرجليرى انه احتلم و لا يجد بللا قال لا غسلعليه». السادس: لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلاغسل لأن الطهارة متيقنة و الحدث مشكوك. السابع: لو رأي في ثوبه «منيا» فان كانيشركه فيه غيره لم يجب الغسل لاحتمال كونه من المشارك، لكن يستحبالغسل احتياطا، و يقضي بأن أحدهما جنب و لوائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم، ولو كان منفردا به اغتسل واجبا، لأنه تيقنانه منه، و ما الذي يعيد من صلاته الأشبهما صلاه من حدث نومه، و قال الشيخ فيالمبسوط: يقضي كل صلاة من عند آخر غسل رفعبه الحدث. الثامن: خروج مني الرجل من المرأة بعدالاغتسال لا يوجب الغسل و كذا لو جامعها في غير القبل فدب ماؤهإليه ثمَّ خرج، لأنه ليس منها. و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام عن أبيه «عن المرأة تغتسل منالجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هلعليها غسل؟ قال لا».