معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 175
نمايش فراداده

و لان الدبر فرج، إذا الفرج موضع الحدثقبلا كان أو دبرا، و الجماع في الفرج يوجبالغسل بالأحاديث المشهورة، و ما رواه محمدبن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «متىيجب الغسل؟ قال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر و الرجم».

و يؤيد ذلك ما روي من احتجاج علي عليهالسّلام على الأنصار: أ توجبون الجلد والرجم و لا توجبون صاعا من ماء؟» و فيالوطي في دبر الغلام موقبا تردد:

أشبهه انه لا يجب ما لم ينزل. و قال علمالهدى بالوجوب و ان لم ينزل على الواطئ والموطوء. محتجا بأن كل من قال بإيجاب الغسلفي وطئ المرأة دبرا قال به في الغلام، و لمأتحقق إلى الان ما ادعاه، فالأولى التمسكفيه بالأصل، أما وطوء البهيمة فقد قال فيالمبسوط و الخلاف: لا نص فيه، فينبغي أن لايعلق به الغسل لعدم الدليل و قوله حسن، وقال في المبسوط و الخلاف بوجوب الغسل لووطئ ميتة من الناس خلافا لأبي حنيفة. لناالتمسك بإطلاق الأحاديث السابقة.

فروع‏

الأول: لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولجالخنثى ذكره فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا.

الثاني: لو أولج بعض الحشفة فلا غسل لان غيبوبتها شرط الوجوب عملا بالرواية.

الثالث: الصبي إذا وطأ و الصبية إذا وطئتهل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردد:

و الأشبه نعم، بمعنى انه يمنع من المساجدو مس الكتابة و الصلاة تطوعا الا مع الغسل.