معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أما الجماع: فاذا كان في «القبل» فالتقىالختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسلعليهما و ان أكسل و هو أن يجامع من غير إنزال، علىذلك فتوى العلماء الا داود و قوما منالصحابة، لنا ما روي عن عائشة، عن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله «إذا جلس بينشعبها الأربع فقد وجب الغسل» و يعني«بالشعب» شعبتي رجليها و شعبتي فرجها. و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «قال على عليهالسّلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل، قلت:التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم» و معنى «الالتقاء» المحاذاة لامماسة أحدهما للآخر، لان ختان المرأة فوقمخرج البول منها، و مدخل الذكر أسفل منمخرج البول، و في البول، و في إيجاب الغسلبالوطئ في دبر المرأة قولان: أحدهما: لا يجب ذكره في النهاية عملابالأصل، و رواية أحمد بن محمد البرقي رفعهعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذاأتى الرجل المرأة في دبرها و لم ينزل فلاغسل عليهما، و ان أنزل فعليه الغسل و لاغسل عليها» و قال في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان. و جزم علم الهدىرضي اللّه عنه بإيجاب الغسل و ان لم ينزل وهو أشبه. لنا قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىأَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌمِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُالنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً والتيمم بدل من الغسل أو الوضوء، فلم لم يجبالطهارة باللمس مع وجود الماء لما وجبالتيمم مع فقده