معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 176
نمايش فراداده

و أما كيفية الغسل: فواجبها خمسة:

«النية» و هي شرط في غسل الجنابة، لما سبقمن الدليل في الوضوء، و يجوز إيقاعها عندغسل اليدين، لأنه بدؤ أفعال الطهارة، ويتضيق عند غسل الرأس لئلا يتعرى جزء الغسلمن النية، و استدامتها عسر فاقتصر علىاستدامة الحكم دفعا للحرج، و غسل البشرةبما يسمى غسلا و لو كالدهن.

أما وجوب الغسل فلقوله تعالى وَ لاجُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏تَغْتَسِلُوا و «الغسل» اسم لإجراء الماءعلى المحل، ذكر ذلك علم الهدى رضي اللّهعنه في المصباح، فقال: و قيل: انه يجزي فيالوضوء ما جرى مجرى الدهن، الا انه لا بدأن يكون مما يتناوله اسم الغسل و المسح، ولا ينتهي في القلة الى ما يسلبه الاسم.

و ما قاله السيد (ره) حسن، لأنه لو قصر عنمسمى الغسل لما تحقق الامتثال.

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه،ان عليا عليه السّلام كان يقول: «الغسل منالجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزي مثلالدهن الذي يبل الجسد».

و تخليل ما لا يصل اليه الماء الابالتخليل، لان الواجب غسل البشرة و إيصالالماء إلى أصل كل شعرة، فاذا لم يتحصل الابالتخليل وجب، و يؤيده من الحديث ما روىحجر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو فيالنار» و «الترتيب» واجب يبدأ بغسل رأسهثمَّ ميامنه ثمَّ مياسره، و هو انفرادالأصحاب، و يدل عليه ما روت عائشة قالت:«كان رسول اللّه صلّى الله عليه وآله يخللشعره