معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ألماثلاث مرات، ثمَّ غسل سائر جسده» و عنميمونة قالت: «وضع رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وضوء للجنابة و (ساقت الحديث)حتى أفاض على رأسه، ثمَّ غسل جسده» و فعلهعليه السّلام هذا في ضمن الأمر المطلقفيقع تفسيرا.

لا يقال: هذا يدل على تقديم الرأس علىالجسد و لا يدل على تقديم اليمين علىالشمال، لأنا نستدل على تقديم اليمين علىالشمال بوجهين: أحدهما: ما رووه عن النبيصلّى الله عليه وآله «انه كان إذا اغتسلبدأ بميامنه» و الثاني: ان نقول: بدأ النبيصلّى الله عليه وآله بميامنه فيجب أما انهبدأ بميامنه فلوجهين: أحدهما: ان الميامنأفضل و هو عليه السّلام لا يخل بالأفضل، والثاني: لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأةبالمياسر أما واجبا أو ندبا، و القسمانمنتفيان، فتعين انه بدأ بالميامن و يلزمالبدأة بها، لأنه بيان لفعل واجب فيكونكالمبين في الوجوب.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت:

كيف يغتسل الجنب؟ قال: ان لم يكن أصاب كفهشيئا غمسها في الماء، ثمَّ بدأ بفرجهفأنقاه، ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف، ثمَّصب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبهالأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقدأجزاء».

و اعلم: ان الروايات دلت على وجوب تقديمالرأس على الجسد، أما اليمين على الشمالفغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت علىتقديم الرأس على اليمين و لم تدل على تقديماليمين على الشمال، لان الواو لا يقتضيترتيبا، فإنك‏

/ 461