معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فاذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ألماثلاث مرات، ثمَّ غسل سائر جسده» و عنميمونة قالت: «وضع رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وضوء للجنابة و (ساقت الحديث)حتى أفاض على رأسه، ثمَّ غسل جسده» و فعلهعليه السّلام هذا في ضمن الأمر المطلقفيقع تفسيرا. لا يقال: هذا يدل على تقديم الرأس علىالجسد و لا يدل على تقديم اليمين علىالشمال، لأنا نستدل على تقديم اليمين علىالشمال بوجهين: أحدهما: ما رووه عن النبيصلّى الله عليه وآله «انه كان إذا اغتسلبدأ بميامنه» و الثاني: ان نقول: بدأ النبيصلّى الله عليه وآله بميامنه فيجب أما انهبدأ بميامنه فلوجهين: أحدهما: ان الميامنأفضل و هو عليه السّلام لا يخل بالأفضل، والثاني: لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأةبالمياسر أما واجبا أو ندبا، و القسمانمنتفيان، فتعين انه بدأ بالميامن و يلزمالبدأة بها، لأنه بيان لفعل واجب فيكونكالمبين في الوجوب. و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ قال: ان لم يكن أصاب كفهشيئا غمسها في الماء، ثمَّ بدأ بفرجهفأنقاه، ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف، ثمَّصب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبهالأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقدأجزاء». و اعلم: ان الروايات دلت على وجوب تقديمالرأس على الجسد، أما اليمين على الشمالفغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت علىتقديم الرأس على اليمين و لم تدل على تقديماليمين على الشمال، لان الواو لا يقتضيترتيبا، فإنك