معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 183
نمايش فراداده

عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الجنب و الحائضيتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قالنعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا».

ما يكره للجنب:

مسئلة: يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات

قاله الشيخ (ره) في النهاية.

و قال في المبسوط: الأحوط أن لا يزيد علىسبع أو سبعين.

لنا ما روي سماعة قال: «سألته عن الجنبيقرأ القرآن، قال ما بينه و بين سبع آيات»و في رواية زرعة، عن سماعة «سبعين آية» وزرعة، و سماعة واقفيان مع إرسال الرواية،و روايتهما هذه منافية لعموم الرواياتالمشهورة الدالة على إطلاق الإذن عداالسجدة، و انما اخترنا ما ذهب اليه الشيخ(ره) تقصيا من ارتكاب المختلف فيه.

مسئلة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: و لايجوز للجنب مس المصحف

و قال الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة، بالكراهة. و كذا قال ابنابابويه، و قال الشافعي و أبي حنيفة: لايجوز.

لنا الأصل الإباحة، و ما رووه «ان النبيصلّى الله عليه وآله كتب في كتابه آية إلىقيصر» و هو كافر مجنب في الظاهر، لانالاغتسال لا يصح منه و هو بالعادة يلاقيالكتاب بيده و لأنه يجوز للجنب مس كتبالتفسير و ان كان فيها آيات من القرآن، ويدل على الكراهية من طريق الأصحاب ما رواهابن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليهالسّلام‏