عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الجنب و الحائضيتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قالنعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا».
قاله الشيخ (ره) في النهاية.
و قال في المبسوط: الأحوط أن لا يزيد علىسبع أو سبعين.
لنا ما روي سماعة قال: «سألته عن الجنبيقرأ القرآن، قال ما بينه و بين سبع آيات»و في رواية زرعة، عن سماعة «سبعين آية» وزرعة، و سماعة واقفيان مع إرسال الرواية،و روايتهما هذه منافية لعموم الرواياتالمشهورة الدالة على إطلاق الإذن عداالسجدة، و انما اخترنا ما ذهب اليه الشيخ(ره) تقصيا من ارتكاب المختلف فيه.
و قال الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة، بالكراهة. و كذا قال ابنابابويه، و قال الشافعي و أبي حنيفة: لايجوز.
لنا الأصل الإباحة، و ما رووه «ان النبيصلّى الله عليه وآله كتب في كتابه آية إلىقيصر» و هو كافر مجنب في الظاهر، لانالاغتسال لا يصح منه و هو بالعادة يلاقيالكتاب بيده و لأنه يجوز للجنب مس كتبالتفسير و ان كان فيها آيات من القرآن، ويدل على الكراهية من طريق الأصحاب ما رواهابن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليهالسّلام